بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه. وهو الحجة مع ما أرسله في المنتهى من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والولدان، وكان يسترقهم إذا سباهم.
نعم، يعتبر في التملك تحقق صدق السبي والقهر لأصالة عدمه مع عدمهما، فلا يكفي مجرد النظر، ولا وضع اليد ولا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقهما. نعم، لا يعتبر استمرار القهر، فيبقى على الملك لو هرب، كالصيد الذي ما نحن فيه نحوه بعد أن أباح الشارع تملكهم بذلك. بل الظاهر عدم اعتبار نية التملك بعد الاستيلاء على الوجه المزبور، كما قلناه في حيازة المباح... " (1) 5 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" وجملته أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: أحدها: النساء الصبيان، فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والولدان. متفق عليه. وكان (عليه السلام) يسترقهم إذا سباهم. " (2) وأما أخبار المسألة:
1 - فعن الكليني بسند صحيح، عن معاوية بن عمار، قال: أظنه عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها. الحديث. " (3) 2 - وفي فروع الكافي بسند لا بأس به، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: