السهام، فيتفاوت مع غيره بتقديم الخمس عليه. كما قواه في المسالك والروضة، ولعله الأقوى.
قال في المسالك:
" تقديم السلب والجعائل على الخمس متجه، لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب الله - تعالى - فيها الخمس بالآية. وأما تقديم الرضخ عليه فغير واضح، لأن الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام، وذلك غير مانع.
كما أن نقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه. وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قوى. " (1)