فأما إن زال الألم وبرئت ثم ألقته ضمن اليد دون الجنين، لأنه بمنزلة من قطع يد رجل ثم اندملت فإنه يضمن اليد وحدها، فإذا ألقته بعد هذا ففيه المسائل الثلاث:
إن ألقته ميتا ففي اليد نصف دية الجنين.
وإن ألقته حيا ثم مات عقيب الإسقاط أو عاش، ففي هذين الفصلين أرى عدول القوابل، فإن قلن: يد من لم تخلق له حياة، ففيها نصف الغرة، وإن قلن:
يد من خلقت فيه الحياة، فنصف الدية.
وإن ضرب بطنها فألقت جنينا وماتا نظرت: فإن مات قبل وفاتها أو خرج ميتا ثم ماتت ورثت نصيبها منه ثم ورثها ورثتها، وإن ماتت أولا ثم خرج حيا ثم مات أو خرج قبل موتها ثم ماتت ثم مات هو، ورث نصيبه منها وورثه ورثته.
وإن اختلفا فقال وارثها: مات الجنين أولا فورثته، وقال ولي الجنين: بل ماتت أولا فورثها ثم مات، لم يورث أحدهما من صاحبه إذا لم يعلم كيف وقع ويكون تركة كل واحد منهما لورثته، ولا يرث أحدهما صاحبه.
وأما إن ألقت جنينا ميتا أو حيا فمات ثم ماتت ثم ألقت جنينا حيا ثم مات، ففي الأول دية الجنين وفيها الدية، وفي الثاني الدية ترث من الأول نصيبها ثم يرث الثاني منها نصيبه، وأما إن خرج رأسه ثم مات ففيها الدية والجنين مضمون هاهنا، قال بعضهم: غير مضمون لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل، فأما قبل أن ينفصل فلا، والأول أصح لأنا تحققنا كون الجنين حين الضرب، وليس كذلك إذا سكن الحركة لأنا لم نتحقق الجنين.
فإذا ثبت أنه مضمون فإن كان ميتا ففيه دية الجنين، وإن كان فيه حياة مثل أن خرج رأسه وصرخ أو تنفس ففيه الدية لأنا تحققنا حياته حين الضرب.
إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى، وعند قوم: غرة تامة مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا، وقال قوم:
فيه عشر قيمته إن كان أنثى وإن كان ذكرا فنصف عشر جنين الحر، فالواجب في