غرما للمشهود عليه وإن كانت العين قائمة أو لم يستوف المال على الأصح، وفي النهاية تستعاد العين القائمة، وفي الوسيلة كذلك.
وإنه لو كان قبل استيفاء الحق نقض الحكم، ولا ريب في أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد، سواء كان لله أو للإنسان، لقيام الشبهة الدارئة.
ولو اصطلح الغريمان بعد الحكم على قدر ثم رجعا، غرما أقل الأمرين، ولو أبرأه فلا رجوع.
ولو رجع أحدهما أغرم نصيبه، ولو زادوا على اثنين فالمغروم موزع على الجميع على الأصح، ولو كان رجل وعشر نسوة، فعليه السدس، وقيل:
النصف، وعلى كل واحدة نصف السدس.
ولو قال شهود القتل: تعمدنا الكذب، اقتص منهم ومن بعضهم ورد عليه ما زاد عن جنايته، وإن قالوا أخطأنا فالدية، ولو تفرقوا في العمد والخطأ فعلى كل واحد لازم قوله، ولو تأول المتعمد بظن أنه لا يقبل قوله، قيل: يقتص منه، كما يقتص ممن قتل مريضا بضرب لا يقتل مثله، لظنه صحته.
ولو رجع أحد الأربعة في الزنى، اختص بالحكم، وفي النهاية، إن قال:
تعمدت، قتل ورد الباقون عليه ثلاثة أرباع ديته، وإن قال: أوهمت، فعليه ربع الدية، ويظهر ذلك من كلام ابن الجنيد وقصر الحليون الحكم على المقر.
ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول أغرما النصف الذي غرمه، لأنه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب، وبعد الدخول لا ضمان، إلا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل، وأبطل في الخلاف ضمان البضع، وإلا لحجر على المريض في الطلاق، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله.
وفي النهاية لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول، وضمنا المهر للثاني، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.
ولو رجعا عن الشهادة للزوج بالنكاح وقد دخل، غرما لها الزائد عن