ولو كان الوارث محجوبا أعطي مع الكمال، وأرجئ لا معه، فإذا بحث دفع إليه بضمين.
ولو كان ذا فرض أعطي الأقل، إلا مع الكمال أو البحث والضمان.
ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره، فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا على الأقوى، وإن كان دينا أمر بالتسليم، والفرق المنع من التصرف في مال غيره لا في مال نفسه.
الخامسة: علق عتق عبده بعده بقتله، فأقام بينة به، وادعى الوارث موته ببينة، فإن تناقضتا جزما فالقرعة، وإلا قدمت بينة القتل لأن كل قتيل ميت وليس كل ميت قتيلا.
وقال الشيخ: يقرع للتعارض وأطلق، وابن إدريس تقدم بينة العبد للزيادة وأطلق، وفي المختلف تقدم بينته لأنه خارج.
السادسة: خلف عبدين كل منهما ثلث ماله، فأقام كل منهما بينة بالعتق سواء كان الشهود وراثا أو لا.
فإن علم السابق صح خاصة، وإن جهل أو علم الاقتران أقرع، وحلف الخارج إن ادعيا السبق، وإلا حلف الآخر، وإلا تحرر نصف كل منهما، واحتمال إعمال البينتين فيقسم كما في الأملاك باطل عندنا، للنص على القرعة في العبيد.
ولو شهدت البينتان بالسبق فالقرعة أيضا، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث، وإن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني.
السابعة: الصورة بحالها إلا أن قيمة أحدهما سدس المال، والآخر ثلثه.
فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كله ومن الآخر نصفه، وإلا عتق النفيس وحده.
ولو كانت الشهادة بالوصية بالعتق فكذلك في القرعة مع جهل الحال أو علم الاقتران.
الثامنة: شهد أجنبيان بالوصية بعتق سالم الثلث ووارثان برجوعه عنه إلى