الثالث: لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف، حلف الأول واقتسماها، ولو خرجا أقرع بينهما في النصف مع اليمين، ولو امتنعا فللموعب ثلاثة الأرباع، وللآخر الربع.
وقال ابن الجنيد: يقسم على ثلاثة إذا تشبثا، سواء أقاما بينة أو لا، نظرا إلى العول، وكذا في أمثالها من الفروض، وبه أفتى الفاضل في المختلف، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير متعينة ولا مشار إليها، فهي كضرب الديان مع قصور المال في المفلس والميت.
الرابع: لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة فهي أثلاث، ويحلفان للموعب، ويحلف الموعب وذو الثلث لذي النصف، ولا يحلفان لذي الثلث.
ولو تعارضت بيناتهم فعلى الحكم للداخل كما قلناه وعلى الآخر لا بينة لمدعي الثلث، وينزع من يده للموعب ثلاثة أرباعه، ويقارع ذا النصف في ربعه، ويقسم مع النكول والثلث الذي في يده للموعب، ولذي النصف ربع ما في يد الموعب، وتصح من أربعة وعشرين ثم تطوي إلى ثمانية.
الخامس: لو جامعهم مدعي الثلثين وأيديهم خارجة، وتعارضت بيناتهم، فللموعب الثلث ويقارع ذا الثلثين في السدس، ويتقارعان مع ذي النصف في سدس آخر، ويتقارع الجميع في الثلث، ومع الامتناع من اليمين يقسم، ويصح من ستة وثلاثين، ولو فقدت البينات فكذلك، ولو أقام اثنان منهم البينة أو ثلاثة أزيلت دعوى الفاقد ما لم يبق شئ، وقسم ما يقع فيه التعارض بعد القرعة والنكول.
السادس: الصورة بحالها وتشبثوا، فمع عدم البينة أو تقديم الداخل يقسم أرباعا ويحلف كل ثلاثة أيمان، ولو رضوا بيمين واحدة ففيه الخلاف، ولو قدمنا الخارج جمع كل ثلاثة على ما في يد الرابع والفاضل عن الدعاوي للموعب، ويقارع في المدعى به ويحلف، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسم، وتصح من اثنين وسبعين، ومنه يعلم لو كانوا أزيد كالخمسة فصاعدا.