عمدا فقتله، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو.
وفي الهاشمة التابعة للموضحة نظر، من الشك في تغاير الفعلين.
فروع أربعة:
الأول: لو قال الخارج: هذا العبد كان ملكي فحررته، فشهد له عدل، ففي حلفه قولان، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك، أو إن المدعي به في الحال مال.
الثاني: لو ادعى استيلاد أمة في يد الغير، وأقام عدلا، حلف وملكها وثبت لها الاستيلاد بإقراره، ولا يثبت نسب الولد، فإن ملكها يوما ومات عتقت من نصيبه.
الثالث: لو أقام شاهدا على خلعها، حلف لأن غايته المال، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهدا بالخلع.
الرابع: قال الفاضل: لو باع عينا، فادعيت، فصدق المتبايعان مدعيها وأقاما شاهدا ببيعها من البائع، حلف البائع، فإن امتنع حلف المشتري.
ويشترط تقدم الشهادة والتعديل على اليمين، والقضاء بهما على الأقوى، فيغرم الشاهد النصف لو رجع.
وفي اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان، ولا إشكال في اكتفاء الغائب بها، وكذا الصبي والمجنون، وفي عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها، لانفصال ملكهم، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولا للمورث وهو واحد، ولو أحضر الوارث شاهدا آخر، قطع الفاضل: بوجوب إعادة الشهادة لأنها دعوى جديدة، ويشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.
ولو حلف الحاضر من الورثة أقر نصيب الغائب في يد المنكر في وجه، وانتزعه الحاكم في آخر ثم الغائب إذا حلف شارك الأول في العين دون الدين.
ويشكل بالفتوى إن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه.