الأيمان، ولو نكل بعضهم فلا نصيب له، ويؤخر نصيب غير الكامل حتى يكمل، فإن مات فلوارثه.
ولا يجوز الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدد المدعي، فإن رضوا بالواحدة، ففي جوازه نظر من حيث إنه لا يزيد عن إسقاط الحق ومن اقتضاء الدعوى اليمين، والأصل عدم التداخل، والقولان نقلهما ابن إدريس.
ولا يمين على منكر حولان الحول، أو بقاء النصاب أو مدعي إخراج الزكاة، أو نقص الخرص المعتاد، أو ادعى الإسلام قبل الحول ليسلم من الجزية.
والتركة بحكم مال الميت المديون عند الشيخ في المبسوط والخلاف، لقوله تعالى " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وقيل: يملكها الوارث، وإلا لبقيت بغير مالك.
ولم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده قبل إيفاء الدين.
والفائدة في بيعها قبل الإيفاء، وفي التعلق بالنماء بعد الموت والزكاة، لا في المحاكمة والتخيير في جهة القضاء، فإنهما ثابتان على القولين ولو لم يستوعبها الدين انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين.
ولا يمين إلا بالله، وهو كاف إلا في المجوسي فيضيف إليه مثل " خالق النور والظلمة " إماطة لتأويله.
ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة ك " الرحمن ".
ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وفي تحريمه في غير الدعوى نظر من الخبر والحمل على الكراهة.
أما الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة فحرام قطعا.
ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقا، إلا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع.
فبالقول: " والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ".
وبالمكان كالكعبة والمقام والأقصى تحت الصخرة والمساجد في