فرع:
لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين أخذ نصيبه، ونصيب الباقي يأخذه الحاكم عينا كان أو دينا، لثبوت الحق وكونه وليا للغائب وغير الكامل، وربما توجه في الدين إبقاؤه في ذمة المدعى عليه وفيه بعد.
البحث الثاني: في اللواحق:
لو أقام بعض الورثة شاهدا بالوقف عليهم وعلى نسلهم حلفوا، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفا بإقرارهم، إلا مع مصادفة الدين المستوعب، إلا أن يقضوه، وكذا الوصية، ويحكم بنصيب الآخرين ميراثا.
ولو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، والباقي طلق بالنسبة إلى الدين والوصية.
ثم البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتبا، وإن كان تشريكا حلفوا، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم وشبهه " كالحضور " وقيل: إن المرتب كذلك، لأن الأخذ من الواقف، ولو نكل البطن الأول حلف الثاني في الموضعين، وربما قيل: ببطلان حقهم في وقف الترتيب بناء على إنهم يأخذون من البطن الأول وقد بطل حقهم بالنكول.
ولو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشريك، فوجد لأحدهم ولد، فله الربع إن كمل وحلف، وإن نكل عاد إلى الإخوة عند الشيخ، لأنه بامتناعه كالمعدوم، ورد باعتراف الإخوة بأنهم لا يستحقونه، فيحتمل صرفه إلى الناكل، ومنع بعضهم من رده إلى المدعى عليه لأنه أخذ منه بحجة شرعية، ويشكل بأن قاعدة اليمين مع الشاهد ينفيه.
ولو مات أحد الإخوة قبل كماله، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته، فإن حلف أخذ وإلا ففيه الأوجه.
ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث، فيحلف المدعي، إلا أن الأيمان عدد القسامة، ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا، فيثبت بهما مع