الأول:
محلها مجلس الحكم، إلا مع العذر كالمريض وغير البرزة، فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن.
وشرطها توجه دعوى صحيحة ومطابقة الدعوى والإنكار، والأقرب جواز أن يأتي المنكر بالأعم، وإن أجاب بالأخص ووقوعها بعد التماس الخصم، وعرض القاضي وتوليه الإحلاف، إلا مع العذر.
وشرط الحالف البلوغ، فلو ادعى الصبي الاحتلام صدق من غير يمين، وإلا دار، إلا أن يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين، وكذا لو ادعى الأسير الإنبات بعلاج فلا يمين.
ولو أوقع منبت عقدا فادعى الاستنبات ليفسده، فالأقرب عدم السماع إلا ببينة، لمخالفة الظاهر، والفرق مراعاة الشبهة هناك لمكان القتل.
والعقل والاختيار والقصد وأن لا تكون الدعوى بما يوجب حدا.
وقال الشيخ: لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنى أجيب، فيثبت الحد إن حلف وإلا فلا، وهو حسن لتعلقه بحق الآدمي ونفي اليمين في الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي ومنكر السرقة يحلف لمكان المال ويتوجه اليمين في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة.
ولا يشترط في الحالف العدالة، بل ولا الإسلام ولا الذكورة، وإنما يحلف من لو أقر بالحق ألزم، فلو ادعى على الموصي دين أو على الموكل والتمس حلف الوصي أو الوكيل لم يجز.
ولو أنكر الغريم وكالة مدعيها، وكان الحق عينا لم يحلف، ولو كان دينا فوجهان، أقربهما عدم الحلف، لأنه لا يؤمر بتسليم لا ينتفع به، وكذا لو ادعى عليه إحالة غريمه فأنكر، ويحتمل هنا اليمين لوجوب التسليم لو أقر، لتعلقه بحق المدعي، فلا يترك لتجويز ظلم المحيل.
والحلف أبدا على القطع، ففي فعل نفسه نفيا وإثباتا وفعل غيره إثباتا