لا يكفي نفي العلم، وكذا جناية ماشيته التي فرط في حفظها على قول.
وفي نفي فعل غيره ونفي جناية عبده يحلف على عدم العلم، وضابط العلم ما لا ريب فيه، فلا يكفي وجود خطه ولا خط مورثه وإن ظن، والنية للمحق منهما فيوازي من ألزمه المبطل باليمين، وتبطل لو استثنى فيها.
ولو اختلف رأي الحاكم والحالف فالمعتبر الحاكم ظاهرا وباطنا، وإن كان المحكوم عليه مجتهدا على الأقرب.
الثاني:
الحالف إما منكر، أو مدع مع الرد أو النكول أو اللوث في الدم أو مع الشاهد الواحد أو مع الشاهدين في الميت وشبهه.
ولو أعرض المدعي عن بينته أو عن شاهده وطلب إحلاف المنكر صح، سواء كان قد سمعها الحاكم أو لا، فلو رجع فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر، ومنعه الشيخ كيمين الرد لو بذلها ثم استردها، وفي الأصل منع، ولو نكل المنكر والحالة هذه ردت اليمين على المدعي قطعا، إذ ليست ما بذله، بل هي يمين الرد فلا يلزم من سقوط تلك على قول الشيخ سقوط هذه، وليس الإعراض طعنا في الشهود.
ولو صرح بكذبهم فطعن، فالأقرب عدم بطلان دعواه، والفائدة في إقامة المنكر شاهدا على الطعن فأنكر، فعلى البطلان يحلف معه لا على الصحة، لأن الطعن لا يثبت بالشاهد واليمين وإسقاط الدعوى يثبت بهما.
ولا يمين على الوارث إلا أن يدعي عليه العلم بالحق، أو بموت المورث وأن في يده مالا له، وفي الأول يحلف على نفي العلم، وفي الأخير على البت.
ولا يمين لإثبات مال الغير وفيما له به تعلق نظر، كغريم الميت إذا قام له شاهد بدين، والمرتهن إذا قام شاهد بملك الراهن وامتنع من اليمين من النفع ومن ثبوت الملك أولا للغير.
وإذا حلف الورثة أو الموصى لهم، قسم بينهم على الاستحقاق لا على