المختلف لا نص فيه وقوى تقديم اليمين.
ولو امتنع المدعي عن اليمين سقطت دعواه في هذا المجلس وقيل: أبدا، وهو قوي، إلا أن يأتي ببينة ولو استمهل أمهل، بخلاف المنكر فإنه لا يمهل.
وحلف المدعي كإقرار الخصم، فلا ينفذ على غيره، وقيل: كالبينة، وهو بعيد، والفائدة في مثل إنكار الوكيل العيب ونكوله عن اليمين فيحلف المدعي، فإن جعلناها كالبينة ملك رده على الموكل، وإن جعلناها كالإقرار فلا.
تنبيه:
قد لا يمكن رد اليمين على المدعي.
كما إذا ادعى وصي يتيم مالا له على آخر فأنكره ونكل عن اليمين.
وكما إذا ادعى الوصي على الوارث إن الميت أوصى للفقراء أو بخمس أو زكاة أو حج فأنكر الوارث ونكل.
فحينئذ يحبس المنكر حتى يحلف أو يقر، وفي اليتيم يؤخر حتى يبلغ ويحلف، ويمكن القضاء بالنكول هنا ومثله.
لو قام شاهدا بدين لميت وارثه الإمام فإن حلف الإمام غير مشروع، بل يحبس الخصم أو يقضى عليه، وإن قال: لي بينة، فللحاكم أمره بإحضارها، إن كان لا يفهم إنه موضع الأمر، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم إلا بعد سؤال المدعي، ثم لا يقول: اشهدا، بل من كان عنده كلام ذكره إن شاء، فإن أجابا بالفاسد أطرح، كقولهما: بلغنا أن له عليه، وإن قطعا بالحق وطابق الدعوى بحث عن عدالتهما، فإن علمها طلب من الخصم الجرح، فإن استمهله أنظر ثلاثا، وإن قال: لا جرح عندي: حكم بسؤال المدعي.
ويستحب له أن يقول للغريم: أدعي عليك بكذا ويشهد به هذان، وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل وها أنا أحكم عليك، فلو طلب يمينه مع البينة لم تجب، إلا مع تقديم دعوى صحيحة كإيفاء أو إبراء.