فرع:
لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرق الشهود وسألهم عن مشخصات القضية، فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا، قضى وإن بقيت الريبة لأنه منتهى الإمكان، وليس له القضاء مع الريبة من غير بحث.
تتمة:
لا يتغير الشئ عما هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه، فلو حكم بشاهدي زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبيحا المحكوم به، ولا يحل للعالم بكذبهما موافقة الحكم، وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير، فإن أكرهها أثم دونها، ولها التزويج بغيره بعد العدة، وللرجل إتيانها إذا كان محكوما عليه بطلاقها، وإن تزوجت بغيره بعد العدة.