فإن التمس كتابة محضر عليه فعل بعد المعرفة به، أو شهادة معرفين، أو قناعته بالحلية، حذرا من تواطئ الغريمين على نسب لغيرهما.
وقيل: يجوز الحكم وإن لم يلتمس إما للعرف، وإما لأنه حق قد تعين للحاكم فوجب إظهاره.
ولو ارتاب الحاكم بالمقر توقف حتى يتبين، وإن أنكر الغريم الحق قال الحاكم للمدعي: ألك بينة؟ ولو كان عارفا بأنه موضع المطالبة بالبينة فللحاكم السكوت، فإن قال: لا بينة لي عرفه أن له يمينه، فيستحلفه باذنه، ولو تبرع بها أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي، أو بالعكس لغت، فإذا حلف سقطت الدعوى وحرمت المقاصة وإن كان المدعي محقا، إلا أن يكذب نفسه بعد، ولا تسمع بينته فيما بعد على الأصح، وفي المبسوط: تسمع، ذكره في فصل " فيما على القاضي والشهود "، وفي موضع آخر لا تسمع، وفصل ثالثا بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، واختاره الحلبي وابن إدريس، وجنح إليه في المختلف، وقال المفيد: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، وفي النهاية: لا تسمع أصلا، واختاره الفاضلان لصحيحة ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام وإن أقام خمسين قسامة.
وللحالف كتابة محضر بيمينه بعد المعرفة أو الحلية، وإن امتنع من اليمين قيل: يقضى بنكوله، والأقوى رد اليمين على خصمه.
ويستحب أن يقول له الحاكم ثلاثا: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين، والواجب مرة.
ولو قضى بنكوله من غير عرض، فادعى الخصم الجهل بحكم النكول، ففي نفوذ القضاء إشكال من ظهور عذره وتفريطه.
ولو سكت بعد العرض له عليه، قضي عليه ولو رجع قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه، ولو منعناه فرضي المدعي بيمينه فله ذلك.
وهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ قطع به الحلبي، وفي