الرابعة: تعزير من أساء أدبه في مجلسه، وإن لم يعلمه غيره، لأنه من ضرورة إقامة أبهة القضاء.
وألحق بعضهم خامسا.
الخامسة: وهو أن يعلم فيشهد مع آخر فإنه لا يقصر عن شاهد.
تنبيه: الاستزكاء مع جهل القاضي بالشهود واجب، ولو سكت عنه الخصم، لأنه حق لله تعالى.
ولا يتوقف الاستزكاء على طعن الخصم، وفي سقوطه بإقراره بعدالة الشهود وزعمه أنهم زكوا وجهان، للمؤاخذة بقوله، وإنه حق لله، والأول قوي.
ويشترط تعريف المزكي باسم الشاهد ونسبه، والمتداعيين لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المنكر عداوة، ولا يشترط تعريف قدر المال، إلا أن يقول بجواز شهادة ولد الزنية في اليسير.
وصفة المزكي كالشاهد، فلو جهل استزكي مسترسلا، ثم إن نصب حاكما في الجرح والتعديل كفى وحده، وإلا فاثنان، ولا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة، ويكفي في الجرح المرة، ويجب التعيين فيه، لا في التعديل لعدم انحصار سبب العدالة واختلاف الناس في الجرح.
وليقل المزكي: هو عدل مقبول الشهادة أو علي ولي، فرب عدل لا تقبل شهادته كالتقي المغفل.
ولا يصير قاذفا بتعيين الزنى للحاجة، ولا يكفي خط المزكي وإن أشهد عليه، ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لاستناده إلى اليقين، نعم لو تكاذبا صريحا فالأقرب التوقف، ولا يكفي في الجرح والعدالة التسامع إلا مع اليقين.