عبديه على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما غيره، فردت شهادتهما ثم أعتقا فأقاما بها، قبلت ورجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما.
الثاني: الذكورة، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا إلا في الزنى، ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء أو أكثر.
ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة، والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص.
وأما الديون والأموال - كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات والوصية له والجناية الموجبة للدية والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين.
وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن.
وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين، ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير يمين، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات.
الثالث: العدد، ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي، أما الزنى واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين خاصة، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة والجرح والتعديل والإسلام والردة والعدة.
الرابع: العلم، وهو شرط في جميع ما يشهد به إلا النسب والملك المطلق