كتاب الأشربة مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والدلالة الاجماع المتردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض ما تقدم من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت، ومما يعارض به المخالفون ما يروونه عن ثقاتهم ورجالهم من تحريم الفقاع لأن الذي ترويه الشيعة وتختص به من الروايات في هذا الباب ما يروونه ويقولون: نعرف هؤلاء ولا نثق برواتها.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح، وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف الفقهاء، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه:
اجتمعا على أن دراجا قال: إن عمر بن الحكم حدثنا عن أم حبيبة زوج النبي ص أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ص ليعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، فقالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نعمله من القمح والشعير، فقال عليه السلام: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال ع: لا تطعموه، قال الساجي في حديثه قال ع ذلك ثلاثا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له ع، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال ع: لا تطعموها، فلما أرادوا أن