ذكر: الصيد والذبائح:
الصيد على ضربين: صيد البر وصيد البحر. فصيد البحر على ضربين:
سمك وغير سمك. فغير السمك لا يؤكل، والسمك على ضروب: الجري والزمار والمرماهي والطافي وغير ذلك. فالأول كله محرم وما عداه على ضربين: ما له فلس من السمك وما لا فلس له.
فالأول حل والثاني محرم. وذكاة السمك صيده.
وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالأول حل والثاني حرام. فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى فإن كانت ذات فلس حلت وإلا فهي حرام.
فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء فإن طفى على ظهره لم يؤكل، وإن طفى على وجهه أكل. وأحب أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون.
فأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد.
فالوحش على ضربين: ما له مخلب وما لا مخلب له. فما له مخلب على ضربين:
ما يفرس وما لا يفرس. وكل ما يفرس محرم، وما لا يفرس، الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع. وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية واليحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم.
وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب:
ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف.
فالحرام منه ما صفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل. ولا يؤكل - على هذا - جارح الطير.