وسنة الشرب ستة أشياء: التسمية ابتداء والحمد إذا فرع والشرب قاعدا متمكنا بثلاث دفعات، والتأني فيه والاجتناب من العب فإنه يورث الكباد.
فصل في بيان أحكام الملبوسات:
اللباس ضربان: إما يكون من نبات أو حيوان، فما هو من نبات مطلق للرجال والنساء سواء كان من قطن أو كتان أو غيرهما، وما هو من حيوان ضربان: خارج منه ونابت عليه.
فالخارج منه: قز وإبريسم، ويحل للنساء لبسه والصلاة فيه في جميع الأحوال إلا حالة الحداد سواء كان خالصا أو مخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا، ويحرم على الرجال لبسه خالصا إلا في حالة الحرب ومخلوطا بما لا تحل الصلاة فيه، ويجوز لبسه إذا كان مخلوطا بشئ من القطن أو الكتان أو شئ آخر مما ينبت من الأرض أو كفه للثوب أو ذيلا أو جيبا أو رقعة مخيطة عليه، أو تكة أو قلنسوة أو شيئا من أمثالها على كراهية، وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وأسباله سترا.
والثابت عليه ضربان: إما يكون من حيوان يحل لحمه أو يحرم، فإن كان من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه وتملكه والتصرف فيه صوفا كان أو شعرا أو وبرا إذا جز من الحي أو الميت وإذا نتف أيضا من المذكي أو جلدا إذا سلخ من المذكي ودبغ دون غيره، وإن نتف الشعر والوبر والصوف أو سلخ الجلد من الميت أو الحي لم يجز لبسه ولا تملكه وإن دبغ، ولا التصرف فيه إلا إذا اتخذ دلوا يستسقي بها على كراهية لغير الوضوء والشرب.
وإن كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان: إما كان سباعا أو غير سباع، فإن كان سباعا جاز استعمال شعره إذا جز في غير الصلاة واستعمال جلده إذا كان مذكى مدبوغا في غير الصلاة، وإن كان غير سباع لم يجز ذلك إلا السنجاب فإنه يجوز استعماله وتملكه والصلاة فيه، وقد روي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك وهي محمولة على حالة الاضطرار.