الخامسة: إذا نذر الأضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها لم يجز عنه، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمره.
السادسة: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها.
السابعة: ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ولو وثب فأخذه قبل موته حل، ولو أدركه بنظره، فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل، ولو أخرجه مجوسي أو مشرك فمات في يده حل، ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد اخراجه من الماء، ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة لأنه مات فيما فيه حياته، وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل لا، والوجه الجواز لأنه مذكى، ولو نصبت شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل:
يحرم الجميع تغليبا للحرمة، والأول حسن.
الثامنة: ذكاة الجراد أخذه ولا يشترط في أخذه الاسلام، ولو مات قبل أخذه لم يحل، وكذا لو وقع في أجمة نار فاحترقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصده المحرق، ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل.
التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته، وقيل: ولم تلجه الروح. ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته، وفيه إشكال. ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا، ومع الشرطين يحل بذكاة أمه، وقيل: لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله، والأول أشبه.
خاتمة تشتمل على أقسام:
الأول: في مسائل من أحكام الذباحة:
وهي ثلاث:
الأولى: يجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة، ويمكن أن يقال: يحل لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير، وهو أولى.
الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة، وكذا كل فعل