المسألة الثانية والمائتان لا أرى أكل ما ذبح وهو يكيد بنفسه، هذا صحيح والحجة فيه أن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرمه الله تعالى من الموقوذة لأن الموقوذة هي التي قد اشتد جهدها وتعاظم ألمها ولا فرق بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من آلام يفعلها الله تعالى بها يقضى إلى موتها وإذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر.
المسألة الثالثة والمائتان:
لا يحل السمك الذي يصطاده ذمي وكذلك الجراد، لأن ذكاتهما صيدهما لست أعرف لأصحابنا نصا في هذه المسألة إلى الآن فأعول عليه ومن ذهب إلى تحريم أكل السمك والجراد إذا صادهما الذمي يعول على أن صيدهما ذكاتهما وأن العذر قد انقطع بأن الذمي لا ذكاة له ولا تؤكل ذبيحته، غير أن الصيد ليس على الحقيقة وإنما أجرى مجرى الذكاة في الحكم لا في وقوع الاسم وإذا وقع التحريم بتذكية الذمي وأنه لا ذكاة له، فإنما يدخل في ذلك ما يكون حقيقة من الذبح وفري الأوداج ومما لا يكون حقيقة، ويسمى بهذه التسمية فجاز ألا يدخل في الظاهر، إلا بدليل. فعلى من ادعى دخول صيد الذمي للسمك والجراد تحت تحريم ذكاة الذمي فعليه الدليل وفي هذا نظر وليس هذا موضعه.