من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما، وقيل: بالمنع وهو أجود، ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة، وسقى الدواب المسكر، ولا يحرم شئ من الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر كرب الأترج والرمان والتفاح والسكنجبين لأنه لا يسكر كثيره.
وكل مسكر حرام سواء كان جامدا أو مائعا كالحشيشة وما يتخذ من الحنطة وغيرها، ولا ينجس منها سوى المائع، وأواني الخمر يطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خزف غير مغضور على رأي، ويحرم استعمال شعر الخنزير فإن اضطر استعمال ما لا دسم فيه وغسل يده، ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة وتركه أفضل، ولو كان يسع كرا فأملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه، ولو كان أقل كان نجسا، ولو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، وقيل: يطرح في النار فإن انقبض فذكي وإن انبسط فميت.
والذمي إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله ثم أسلم قبل قبض ثمنه كان له قبضه، وكذا يجوز للمسلم قبضه من دينه عليه، ولا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه، وقد رخص في الأكل من بيت من تضمنته الآية إن لم يعلم كراهيته ولا يحمل منه شيئا، وروي إباحة ما يمر به الانسان من الشجر والزرع والنخل إذا لم يقصده ولم يفسده ولا يأخذ منه شيئا.
الفصل الثاني: في حالة الاضطرار: ومطالبه ثلاثة:
الأول: المضطر:
وهو كل من يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، ولو خاف طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنه مضطر وسواء كان المضطر حاضرا أو مسافرا، ولا يترخص الباغي وهو الخارج على الإمام العادل،