أن يباع في الأسواق، وكان يزيد بن هارون يكرهه.
قال أحمد: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال: الغبيراء التي نهى النبي ص عنها هي الفقاع. وقال أبو هاشم الواسطي: الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر، وقال زيد بن أسلم: الغبيراء التي نهى رسول الله ص عنها هي الأسكركة، وقال أبو موسى: الأسكركة خمر الحبشة. وإذا كانت هذه رواياتهم وأقوال شيوخهم ومتقدمي أصحاب حديثهم فما المانع لهم من تحريم الفقاع وهم يقبلون من أخبار الآحاد ما هو أضعف مما ذكرناه؟ وكيف يستحسنون الشناعة على الشيعة الإمامية في تحريم الفقاع، ومالك بن أنس وهو شيخ الفقهاء وأصحاب الحديث ينهى عنه وعن بيعه وكذلك ابن المبارك، ويزيد بن هارون وهما شيخا أصحاب الحديث لولا العصبية واتباع الهوى نعوذ بالله منهما.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل، وأن تحريمها لم يكن متجددا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنها متجددة التحريم.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة المحقة فإنهم لا يختلفون فيما ذكرناه ولك أيضا أن تبني هذه المسألة على نص المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر كتاب الله أو ما أشبهه، ويبين ذلك إن أحدا من المسلمين ما فرق بين المسألتين، وأن التفرقة بينهما خلاف الاجماع. فإن عورضنا بما يروونه من الأخبار الواردة بتجديد تحريم الخمر وذكر أسباب تحريمها فجوابنا إن جميع ما روي في تجديد تحريمها أخبار آحاد ضعيفة لا توجب علما ولا عملا ولا يترك ما ذكرناه من الأدلة القاطعة بمثل هذه الأخبار.
فأما ما يدعيه اليهود والنصارى من تحليل أنبيائهم لها فكذب منهم عليهم كما كذبوا على أنبيائهم في كل شئ كذبهم المسلمون فيه، ولا حجة فيما يدعيه هؤلاء المبطلون المعروفون بالكذب.