فصل في بيان أحكام الذباحة:
النحر للإبل والمنحر الوهدة في أعلى الصدر، والذبح لغير الإبل المذبح من أصل اللحيين، ويتعلق بالنحر أحد عشر حكما: ثلاثة منها ترجع إلى النفي والباقي إلى الإثبات، فالنفي: أن لا يجعل الذبح مكان النحر ولا ينخع، وهو إبانة الرأس قبل أن يبرد ولا يسلخ قبل أن يبرد، فإن نخع عمدا أو سهوا ولم يخرج الدم حرم وإن خرج الدم وفعل سهوا أو سبقه السكين لم يحرم وإن سلخ قبل أن يبرد حرم، والإثبات: شد أخفافه إلى إباطه وإطلاق رجليه وغرز السكين أو الحربة في الوهدة وقطع الحلقوم والمرئ والودجين واستقبال القبلة به والتسمية.
وإن كان الذبح للبقرة عقل يديه ورجليه معا وأطلق ذنبه وابتدأ الذبح من أسفل اللحيين، وإن أراد ذبح الغنم أو مثله عقل يديه وفرد رجليه وأطلق الأخرى وأمسك على صوفه دون أعضائه إلى أن يبرد، وباقي الأحكام على ما ذكرنا في النحر، وإن أراد ذبح طير أخذه باليد من غير عقل واستقبل به القبلة وذبحه وأرسله، فإن انفلت فهو في حكم الصيد.
وإن كان الذبح حاملا: لم يخل الجنين من ثلاثة أحوال: إما أشعر ولم تلجه الروح أو أشعر وولجته الروح أو لم يتم خلقه، فالأول: تحصل ذكاته بذكاة أمه، والثاني: يلزم تذكيته، والثالث: يحرم أكله.
والذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه عالما بالذباحة وإن وليها فقيه متدين كان أفضل، والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة ويجوز حالة الضرورة بما يقري الأوداج من الليطة والمروة والخشبة والحديدة، وذبيحة الكافر والناصب حرام والمستضعف تكره ذبيحته للمختار.
فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض:
يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا: الدم والطحال والمشيمة والفرث والمرارة والقضيب والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه والعلباء والغدد والنخاع وذوات الأشاجع