آخر ناهض وقتلها معا حلا، وإن كان الآخر غير ناهض حرم لأنه مقدور عليه.
وذبح المقدور عليه في الحلق واللبة أنسيا كان كالنعم أو في حكمه كالمثبت من الصيد أو وحشيا فتأنس، وغير المقدور عليه ذكاته عقره في أي موضع قدر عليه وحشيا كان أو في حكمه مثل حيوان تردى في بئر أو غيره ولم يقدر على الحلق واللبة أو أنسيا فتوحش، وأما البيض فحكمه حكم البائض في التحريم والتحليل والكراهية، فإن اشتبه فالاعتبار بالنظر إليه فإن استوى طرفاه حرم وإن اختلفا حل.
فصل في بيان أحكام حيوان الحضر:
حيوان الحضر ضربان: نعم وطير، فالنعم ثلاثة أضرب: إبل وبقر وغنم. والطير أيضا ثلاثة: دجاج وحمام وبط وجميع ذلك ضربان: أحدهما عرض له شئ يحرم لحمه بسببه أو يكره والآخر لم يعرض.
فالأول ضربان: إما يمكن إزالته بالاستبراء أو لا يمكن، فما يمكن إزالته أن يكون جميع غذائه عذرة الانسان، فإن كان إبلا ربطه أربعين يوما وعلفه العلف الطاهر، وإن كان بقرا ربطه عشرين يوما وإن كان غنما ربطه عشرة أيام وإن كان بطا ربطه خمسة أيام وإن كان دجاجا أو حماما ربطه ثلاثة أيام على ما ذكرنا زال حكم الجلل والتحريم عنه جميعا.
وإن كان الجلال رضيعا سقاه مكان العلف اللبن الطاهر وإن كان بعض غذائه عذرة، أو ارتضع من لبن المرأة وإن كثر أو من لبن الخنزيرة مرة أو مرتين كره لحمه ويمكن إزالة الكراهية بما ذكرنا، وما لا يمكن إزالته بالاستبراء شيئان، أحدهما: أن يشرب لبن الخنزيرة حتى يشتد عليه لحمه، والثاني: أن يطأه آدمي.
فإذا حصل أحد هذين لم يمكن إزالة تحريمه وحرم لحمه ولحم جميع ما يكون من نسله، وإن شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا أو مسكرا وذبح حل لحمه بعد الغسل دون أحشاء بطنه، وإن شرب البول حل لحمه وأحشاؤه بعد الغسل.