صوفه أو شعره إلى أن يبرد ولا يمسك على شئ من أعضائه، وإذا أراد ذبح شئ من البقر فليعقل يديه ورجليه ويطلق رجليه، وإذا أراد ذبح شئ من الطير فليذبحه وليرسله ولا يمسكه ولا يعقله، فإن انفلت منه الطير جاز أن يرميه بالسهم بمنزلة الصيد فإذا لحقه ذكاه.
ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر، ولا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شئ منها لم يحل أكله.
وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ من أعضائه: يده أو رجله أو غير ذلك جاز أكله، وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته وإلا فلا يجوز أكله، ويكره الذباحة بالليل إلا عند الضرورة والخوف من فوتها وكذلك يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة قبل الصلاة.
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود:
يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة: الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماع، وتكره الكليتان وليستا بمحظورتين، ويحل من الميتة: الصوف والشعر والوبر والريش إذا جز ولا يحل شئ منه إذا قلع منها، ويحل أيضا العظم والناب والسن والظلف والقرن والأنفحة واللبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني فإذا لم يكتس ذلك الجلد فلا يجوز أكله، وإذا جعل الطحال في سفود مع اللحم ثم جعل في التنور فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته، وإن لم يكن مثقوبا جاز أكل جميع ما يكون تحته.
وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شئ