الانسان، فإن كان جامدا مثل السمن والزبد وما أشبه ذلك ألقي ما يكون حول الميتة وجاز أكل الباقي بعد ذلك.
وإذا مات ما لا نفس له سائلة مثل الجراد وبنات وردان والخنافس وما أشبه ذلك في شئ من الأطعمة والأشربة أو غيرها جامدا كان ما وقع فيه ذلك أو مائعا فإنه لا ينجس به على ما ذكرناه فيما تقدم ويجوز استعماله في الأكل والشرب وغير ذلك، ولا يجوز الأكل والشرب مع الكفار ولا استعمال آنيتهم إلا على ما قدمناه، ويجوز استعمال ما باشروه بأيديهم من الحبوب وما جرى مجراها مما لا يقبل النجاسات، وأواني من يشرب الخمر والمسكر لا يجوز استعمال شئ منها حتى يغسل ثلاث مرات بالماء ويجفف.
وإذا مات شئ من ذوات الأنفس السائلة في قدر وهي تغلي أهريق ما فيها وكان الحكم في اللحم مثل ما ذكرناه في الدم من الغسل والأكل، وكل طعام أكل منه سنور فجائز أكله، وكذلك ما شرب منه إلا أن يكون في أكله أو شربه كان فيه أثر دم من حيوان أكله، وإذا نجس الماء بوقوع شئ من النجاسات فيه ثم عجن به عجين وخبز لم يجز أكله إلا في حال الضرورة الشديدة التي تخاف معها على تلف النفس، فإنه يجوز أن يؤكل منه مقدار ما يمسك الرمق، فأما في غير ذلك فلا يجوز أكل شئ منه، وقد وردت رواية بجواز أكله وذكر فيها أن النار قد طهرته والأحوط ما قدمناه.
ويجوز شرب أبوال الإبل للتداوي بذلك وكذلك شرب ألبانها على كل حال وكذلك ألبان الأتن وأكل ما يعمل من ألبانها أيضا على كل حال، وكل عصير لم يغل فإنه حلال استعماله، فإن غلى لم يجز استعماله على حال والغليان الذي معه لا يجوز استعماله هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، فإن صار بعد ذلك خلا جاز استعماله وقد تقدم ذكر ذلك.
فإذا طبخ العصير على النار وغلى ولم يذهب ثلثاه لم يجز استعماله، فإن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه جاز استعماله وحد ذلك أن يصير حلوا يخضب الإناء، ومن كان يستحل شرب العصير إذا طبخ فلم يذهب منه الثلثان فلا يجوز أن يؤتمن على طبخه ولا يسمع قوله فيه، ومن خاف على نفسه من العطش جاز له أن يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما يمسك