والقرد والسنور لا يجوز أكلهما ولا يجوز أكل السلحفاة والضب واليربوع والفأر والحيات والعقارب والضفادع والسرطان والخنافس وبنات وردان والزنابير، ولا يجوز أكل لحم الخز والسمور والسنجاب والفنك وما أشبهها.
وأما الطير فيؤكل منه ما دف ويترك منه كل ما يصف فإن كان طيرا يدف ويصف يعتبر، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب، فإن لم يكن هناك طريق إلى اعتباره بأن يوجد مذبوحا أكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصية ويجتنب ما لم يكن له شئ من ذلك.
ولا يجوز أكل شئ من سباع الطير مثل النسر والعقاب والرخمة والحدأة وما كان له مخلب يأكل اللحم، ويكره أكل الغربان والقنابر والهدهد ولا يجوز أكل الخطاف والخشاف ويكره لحم الحبارى وليس بمحظور، ولا بأس بأكل طير الماء وإن كان مما يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه، ولا يجوز أكل لحم الطواويس، ويكره أكل لحم الصرد والصوام والشقراق، والطير إذا كان جلالا، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك، وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام.
باب الصيد وأحكامه صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا على أي وجه كان سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا من أي أجناس الكفار كان لأنه لا يراعى في صيده وجوب التسمية، وإن كانت التسمية أفضل إلا أن ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله إلا إذا شوهد اخراجه من الماء حيا ولا يوثق بقوله في ذلك.
وإذا نصب الانسان شبكة في الماء يوما وليلة أو ما زاد على ذلك ثم قلعها وقد اجتمع فيها سمك كثير جاز له أكل جميعه، وإن كان يغلب على ظنه أن بعضه مات في الماء لأنه لا طريق له إلى تمييزه من غيره، فإن كان له طريق إلى تمييز ما مات في الماء مما لم يمت فيه لم يجز له أكل ما مات فيه، وكذلك ما يصاد في الحظائر ويجتمع فيه جاز أكل جميعه مع فقد الطريق إلى تمييز الميت من الحي، وإذا صيد سمك وجعل في شئ وأعيد في الماء فمات فيه لم يجز