الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢١ - الصفحة ٤٠
ويكرهون الكليتين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والدليل على صحة ما ذهبوا إليه الاجماع الذي تردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين.