كتاب الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة واللباس مسألة:
ومما انفردت به الإمامية الآن - وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما - القول: بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع كالصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وما جرى مجراهما، ولا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجروا كل ما علم من الجوارح من الطيور وذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم.
وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف بأحكام القرآن عن نافع قال: وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب ع قال: لا يصلح أكل ما قتلته البزاة.
وروي أيضا عن ابن جريح عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ما أمسك من الطير البزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإلا فلا تطعمه. وروى سلمة بن علقمة عن نافع أن عليا ع كره ما قتلته الصقور.
وروي عن مجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول: مكلبين إنما هي الكلاب، وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء حمل ا " مكلبين " على الكلاب خاصة وبعضهم حمل ذلك