الرابع: الطين ويحرم قليله وكثيره عدا تربة الحسين ع فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منه ولا يتجاوز قدر الحمصة، ولو اضطر إليه للتداوي كالأرمني فالوجه الجواز.
الخامس: السموم القاتل كثيرها وقليلها، ولا بأس باليسير مما لا يقتل قليله كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال، وبالجملة ما يخاف معه الضرر.
المطلب الخامس: المائعات:
ويحرم منها خمسة:
أ: لبن ما يحرم أكله كالذئبة والهرة واللبوة والمرأة إلا للصبي ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعة وجامده.
ب: البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير، أو طاهرا كالذئب والقرد، أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه للاستخباث، نعم يجوز للاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه.
ج: الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم، وكذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا لاستخباثه، أما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال، ولو وقع قليل من الدم النجس في قدر تغلي على النار وجب غسل اللحم والتوابل وأكل، والمرق نجس على رأي.
د: الخمر وسائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين سواء كانت نبيذا أو بتعا أو فضيخا أو نقيعا أو مزرا، والفقاع كالخمر بالإجماع في جميع الأحكام إلا في اعتقاد إباحته وإباحة بيعه فإنه لا يقتل معتقده، والعصير إذا غلا حرام نجس سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو يصير خلا، وكذا الخمر