القسم الرابع: في الجامدات:
ولا حصر للمحلل منها فلنضبط المحرم وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب.
ونذكر هنا خمسة أنواع: الأول: الميتات، وهي محرمة إجماعا، نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت، وهو الصوف والشعر والوبر والريش، وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة وإن استلت غسل منها موضع الاتصال، وقيل: لا يحل منها ما يقلع، والأول أشبه، والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والأنفحة، وفي اللبن روايتان إحديهما الحل وهي أصحهما طريقا، والأشبه التحريم لنجاسته بملاقاة الميتة.
وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل نعم، وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكي حسب، وكل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله، وكذا ما يقطع من أليات الغنم فإنه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة.
الثاني: المحرمات من الذبيحة خمسة: الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد أشبه التحريم لما فيها من الاستخباث، أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد ذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرمها والوجه الكراهية، ويكره الكلأ وأذنا القلب والعروق، ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا وكان اللحم تحته حرم.
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرات النجسة وكذا كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ أو المسكر أو الفقاع وإن قل أو وقعت فيه نجاسة فهو مائع كالبول أو باشره الكفار وإن كانوا أهل ذمة على الأصح.
الرابع: الطين، فلا يحل شئ منه عدا تربة الحسين ع فإنه يجوز للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة وفي الأرمني رواية بالجواز وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها.
الخامس: السموم القاتل قليلها وكثيرها، أما ما لا يقتل القليل منها كالأفيون