بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه، ولو شرب بولا نجسا لم يحرم ويغسل ما في بطنه ويؤكل.
د: المجثمة حرام وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة أيضا وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.
المطلب الرابع: الجامدات:
وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة، ولنذكر هنا أنواعا خمسة:
الأول: الميتة، ويحرم أكلها واستعمالها إلا ما لا تحله الحياة مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن والبيض إذا كسى القشر الأعلى والأنفحة، ولا يحل اللبن على رأي، ولو قطع الشعر والريش غسل موضع الاتصال، ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا، وقيل: يباع ممن يستحل الميتة وتحمل على قصد بيع الذكي خاصة، وكل قطعة أبينت من حي فهي ميتة يحرم أكلها صغيرة كانت أو كبيرة، ولو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء بخلاف الدهن النجس، ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثاء والمسوس من الثمار إلا بعد إزالة الدود عنه ويكفي الظن.
الثاني: يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه، والنخاع والعلباء والغدد وذوات الأشاجع والحدق وخرزة الدماغ، ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق، ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم، ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم، ولا يحرم من الذبيحة سوى ما ذكرناه من عظم وغيره.
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه وكل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر، ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله، ويحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة لاستخباثها.