46 كتاب الصيد والذبائح وفيه فصول:
الأول:
يجوز الاصطياد بجميع آلاته، ولا يؤكل منها ما لم يذك في الأصل إلا ما قتله الكلب المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه، ويتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح، وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه وأن يرسله للاصطياد، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة.
ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم وكلما فيه نصل والمعراض إذا خرق اللحم كل ذلك مع التسمية والقصد والإسلام، ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل، ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد وعليه أجرة الآلة.
ويجب عليه غسل موضع العضة، ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد وحياته مستقرة ذكاه وإلا حرم إن اتسع الزمان لذبحه.
الفصل الثاني: في الذباحة:
ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه. ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن النصب، ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض.