باب تعيين المحرمات إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة لأنه القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح ولكونه نفعا خالصا لا ضرر فيه، وحصول العلم الأول بإباحة ما له هذا الحكم - وقد استوفينا الكلام في ذلك في غير موضع - وقف العلم بنقل العلم بنقلها عن هذا الأصل إلى وجوب أو ندب أو تحريم على السمع، وقد بينا فيما سلف ما ورد به السمع من العبادات فرضا ونفلا، ونورد هاهنا ما ثبت تحريمه من المآكل والمشارب والمدركات وضروب التصرف والمناكح وتفصيل ذلك ليعلمه المكلف فيجتنبه ويستبيح ما عداه.
فصل في بيان ما يحرم أكله:
ما يحرم أكله على ضربين: أحدهما يتعلق التحريم بعينه، الثاني بوقوعه على وجه.
الضرب الأول: البغل والخنزير والكلب والسنور والقرد والدب والفيل والثعلب والأرنب والضب واليربوع والفأر والسلحف والقنفذ والدبى من الجراد وكل ذي ناب ومخلب من الوحش وكل ذي مخلب من الطير وما لا حوصلة له ولا قانصة وما لا فلس له من السمك ودواب البحر وحشار الأرض والدم المسفوح والطحال والقضيب والأنثيان والغدد والمشيمة والمثانة والطين وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه وما اتفق طرفاه من مجهول البيض والسموم القاتلة.