المطلب الثاني: المذبوح:
وهو كل حيوان مأكول لا يحل ميته، فلو ابتلع السمكة حل، وقد تقع الذكية على ما لا يحل أكله بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح وهو كل ما ليس بنجس العين ولا آدمي، فلا يقع على نجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح، ولا على الآدمي وإن كان طاهرا أو مباح الدم ويكون ميتة وإن ذكي، وفي المسوخ كالقرد والدب والفيل قولان، وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، والأقرب الوقوع وتطهر جلودها بالتذكية، وفي اشتراط الدبغ قولان. أما الحشرات كالفأر والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها، وأما السمك فذكاته اخراجه من الماء حيا، وذكاة الجراد أخذه حيا و ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا، وإن لم يتم خلقته فهو حرام، ولو خرج حيا فلا بد من تذكيته، قيل: ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها.
المطلب الثالث: الآلة:
ولا يصح التذكية إلا بالحديد، فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة الحادة، وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل: نعم، وقيل بالمنع وإن كانا منفصلين، ولا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه ولا مع تعذره إذا لم نخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة.
أما المثقل فيحرم ما مات به عمدا أو اضطرارا كما لو رمى في الصيد ببندقية فمات أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق بالأحبولة أو مات بالتغريق أو تحت الكلب غما أو مات بسهم وبندقة أو انصدام بالأرض، وإن كان مع الجرح إلا أن يكون