كان حيا.
ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والمرأة الحربية والصبي الحربي والزاني المحصن لكن المرتد الأصلي أو لي من المرأة والصبي والزاني، ولو اضطر إلى الذمي والمعاهد فإشكال، ولا يحل العبد ولا الولد. ولو لم يجد سوى نفسه، قيل: جاز أن يأكل من مواضع اللحمة كالفخذ، وفيه إشكال ينشأ من أنه دفع الضرر بمثله بخلاف قطع الأكلة لأنه قطع سراية وهنا إحداث لها، وليس له أن يقطع من فخذ غيره.
ولو وجد طعام الغير، فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولى ولو كان يخاف الاضطرار فالمضطر أو لي، فإن لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله فإن منعه غصبه، فإن دفعه جاز له قتل المالك في الدفع، قيل: ولا يجب عليه دفع العوض لوجوب بذله على مالكه، ولو كان الثمن موجودا لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله بل يجب دفعه، ولو طلب زيادة، قيل: لا يجب بذلها، والأقرب الوجوب إذ القدرة رافعة للضرورة، ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدم، قيل: لا يجب إلا ثمن المثل.
ولو وجد ميتة وطعام الغير، فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم يحل الميتة، ولو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة، ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام لضعفه، قيل: أكله وضمنه ولا تحل له الميتة، وكذا لو وجد المحرم الصيد والميتة، قيل: أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء، أما لو وجد لحم الصيد كان أولى من الميتة لأن تحريمه خاص، ويحل له الشبع حينئذ.
كلام في الآداب:
يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده ومسحها بالمنديل والتسمية عند الشروع