المقصد الرابع في الذباحة وفيه فصلان الأول: في الأركان: وفيه أربعة مطالب:
الأول: الذابح:
ويشترط فيه: الاسلام أو حكمه والتسمية، فلو ذبح الكافر لم يحل وإن كان ذميا وكان ميتة، ولا يحل لو ذبحه الناصب - وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج وإن أظهر الاسلام - ولا الغلاة، ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد فيحل لو ذبحه المخالف، وكذا يحل ذبيحة المرأة والخنثى والخصي والأخرس والجنب والفاسق والحائض والصغير إذا أحسن وكان ولد مسلم، ولو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل، وكذا السكران والمغمى عليه لعدم القصد إلى التسمية.
وإذا سمى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حل، ولو تركها عمدا لم يحل، ولو تركها ناسيا حل، وصورة التسمية: باسم الله، ولو قال: باسم محمد أو باسم الله ومحمد، لم يحل. ولو قال: باسم الله ومحمد رسول الله، وقصد الأخبار بالرسالة حل وإن قصد العطف ووصف محمدا بالرسالة لم يحل، ولو قال: الحمد لله أو والله أكبر، وما شابهه من الثناء حل، ولو قال: الله، وسكت أو قال:
اللهم اغفر لي، فإشكال، ولو ذكر بغير العربية جاز وإن أحسنها.
ويجب صدور التسمية من الذابح فلو سمى غيره لم يحل، والأخرس يحرك لسانه، ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال، ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل بأن شاهده أو جعل يده معه، ولو ذبح الأعمى حل، وفي اصطياده بالرمي والكلب إشكال لعدم تمكنه من قصد الصيد، نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوغناه.