كتاب الصيد والذبائح قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أباح سبحانه صيد البحر مطلقا لكل أحد، وأباح صيد البر إلا في حال الإحرام وفي الحرم، وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: إذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم عنه أن تحلوه وأنتم حرم، يعني لا حرج عليكم في اصطياده إن شئتم حينئذ لأن السبب المحرم قد زال، لأن معناه الإباحة وإن كانت هذه الصورة مشتركة بينها وبين الأمر.
باب أحكام الصيد:
أما الذي أحل بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، فهو على ما قاله المفسرون الطبري منه، وأما العتيق فلا خلاف في كونه حلالا، وإذا حل صيد البحر حل صيد الأنهار لأن العرب تسمى النهر بحرا، ومنه قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، والأغلب على البحر هو الذي يكون ماؤه ملحا لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
وقوله تعالى: وطعامه متاعا لكم، يعني طعام البحر وفي معناه قولان: أحدهما ما قذف به ميتا والثاني أنه المملوح، واختار الرماني الأول وقال: لأنه بمنزلة ما صيد منه وما لم يصد منه فعلى هذا تصح الفائدة في الكلام، والذي يقتضيه مذهبنا ويليق به القول الثاني، فيكون قوله: صيد البحر، المراد به ما أخذ طريا.