كتاب الأطعمة والأشربة باب الأطعمة المحظورة والمباحة كل طعام حصل فيه شئ من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا فإنه ينجس ذلك الطعام ولا يجوز استعماله على حال، وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم وأكل بعد ذلك، فإن حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها لأن النار تحيل الدم، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه.
وكل طعام حصل فيه شئ من الميتات مما له نفس سائلة فإنه ينجس بحصوله فيه ولا يحل استعماله، فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا مثل السمن والعسل ألقي منه ما حوله واستعمل الباقي وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه، فإن كان دهنا مثل البزر والشيرج جاز الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، ولا الادهان به.
وكل ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد والنمل والزنبور والخنافس وبنات وردان إذا مات في شئ من الطعام والشراب جامدا كان أو مائعا فإنه لا ينجس بحصوله فيه.
ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه، وقد رخص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة