ذكر الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح:
الحيوان على ضروب: منها ما يكون في الحضر خاصة ومنها ما يكون في البر ومنها ما يكون في البحر، وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة: قسم منها مباح طلق وقسم مكروه وقسم محظور.
فأما حيوان الحضر فالإبل والبقر والغنم وما ولد منها فإنها أجمع مباحة ويجوز استعمالها على كل حال إلا ما كان منه جلالا فإنه محظور لا يجوز أكله، وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلا بعد الاستبراء هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة الانسان لا يخلطها بغيرها، فإذا كان مخلطا بأكل العذرة وغيرها فإن لحمها مكروه وليس بمحظور، ويستبرأ الجلال الإبل منه بأربعين يوما يربط ويعلف حتى يزول عنه حكم الجلل، والبقر بعشرين يوما كذلك والشاة بعشرة أيام.
وإذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله، وإذا رضع شئ من هذه الأجناس من خنزيرة حتى اشتد على ذلك لم يجز أكل لحمه ولا ما كان من نسله، فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين كان أكل لحمه مكروها غير محظور إلا أنه يستبرأ بسبعة أيام إن كان مما يأكل العلف كسبا وغيره أطعم ذلك، وإن لم يأكل سقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.
وإذا شرب شئ من هذا الحيوان بولا ثم ذبح لم يؤكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء،