القسم الثالث: في الطير:
والحرام منه أصناف:
الأول: ما كان ذا مخلب قوي يعدو به على الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث، وفي الغراب روايتان وقيل: يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال، ويحل الزاع وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو.
ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم.
الثالث: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، فهو حرام، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.
الرابع: ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف والطاووس ويكره الهدهد، وفي الخطاف روايتان والكراهية أشبه، وتكره الفاختة والقبرة والحبارى، وأغلظ منه كراهية، الصرد والصوام والشقراق وإن لم يحرم، ولا بأس بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشان، وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج والقطاة والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعوة، ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة: القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك، ولو اعتلف أحد هذه عذرة الانسان محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرئ، فتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل إذ ليس فيه شئ موظف، وتحرم الزنابير والذباب والبق، وبيض ما يؤكل حلال وكذا بيض ما يحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، والمجثمة حرام وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.