صفاتهم وبإزائها من الأخبار التي تقدمها ننفرد برواياتها ما لا يحصى وما تنفردون أيضا بروايته ما قد ذكرنا بعضه ولو عدلنا عن هذا كله وسلمت هذه الأخبار من كل قدح وجرح وأوجبت غالب الظن أ ليس من مذهبنا أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة بها؟ وإنما جاز لنا أن نعارضهم بأخبار الآحاد لأنهم بأجمعهم يذهبون إلى وجوب العمل بأخبار الآحاد ثم نستظهر متبرعين بذكر تأويل من الأخبار.
أما الخبر الأول فلا دلالة لهم فيه لأنه نفى أن يكون في المال حق سوى الزكاة والعقيقة عند من أوجبها تجب في ذمة الوالدين لا في المال.
وأما الخبر الثاني فلا حجة فيه لأنه إنما علق الفضل في ذلك بالمحبة لا الأصل، والفضل في أن يعق شاتين وقد تجزى الواحدة ويجري مجرى ذلك قول القائل: من أحب أن يصلى فليصل في المساجد وفي الجماعات وإنما يريد الفضل وإن كان أصل الصلاة واجبا.
وأما الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون ع عق عنه أو عزم على أن يتولى ذلك فعدل عن أمرها بذلك إلى قربة أخرى لهذه العلة.
مسألة ومما انفردت به الإمامية: إن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقد دللنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس، لا يجوز الوضوء به، واستدللنا بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس)، واستقصيناه فلا معنى لإعادته.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به وإن كان الفقهاء رووا عن ابن عباس رحمه الله موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية، وحرمها سائر الفقهاء وانتهوا في ذلك إلى أن ابن أبي القسم روي عن مالك: إن الحمار الوحشي إذا تأنس وصار يعمل عليه كما يعمل على الحمار الأهلي فإنه لا يؤكل، وإن خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك.
دليلنا بعد الاجماع المتردد أن الأصل فيما فيه منفعة ولا مضرة الإباحة، ولحوم الحمر الأهلية بهذه الصفة فإن ادعوا مضرة آجلة من حيث الحظر لها والنهي عنها فإنهم يفزعون إلى