الثاني: الآلة:
ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة. وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
الثالث: الكيفية:
وهي قطع الأعضاء الأربعة: المرئ، والودجان، والحلقوم، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ويكفي في النحر الطعن في الثغرة.
ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها. فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل. ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل. وقيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفي أحدهما، وهو أشبه.
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.
ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد. وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه. وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه. وفي الطير إرساله.
ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة وقلب السكين في الذبح، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم. ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. وقيل يكره، وهو أشبه.
ويلحق به أحكام:
الأول: ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
الثاني: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه.