الجواب: لا يحل أكل ذلك لأنه ما أرسله على صيد، ولو لم يرسله على ذلك لم يحل أكله على ما ذكرناه.
مسألة: إذا اصطاد الكافر سمكا هل يحل أكله أم لا؟
الجواب: يحل أكل ذلك لأن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية وإنما يراعى في الذبح. وإن لم يراع التسمية في ذلك جاز ما ذكرناه.
باب مسائل يتعلق بالأطعمة:
مسألة: إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ووجد طعاما لغيره، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه، أو قدر على ذلك وقال صاحب الطعام لا أبيعه منه شيئا، ولا أدفع إليه شيئا منه ببذل ولا غيره. هل للمضطر قتاله على ذلك أم لا؟
الجواب: له قتاله على ذلك لأن دفع المضار واجب بالفعل. ولقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. لا سيما وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعان على قتل مسلم ولم يشطر كلمة، جاء يوم القيمة مكتوبا بين عينيه: آئس من رحمة الله. وهذا أولى في الإعانة على قتله.
مسألة: المسألة. قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر. ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا قتل المضطر صاحب الطعام لم يلزم المضطر شئ، وكان دمه هدر، لأنه قتل بحق.
مسألة: المسألة، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر. ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا قتل صاحب الطعام المضطر كان عليه ضمانه لأنه مقتول ظلما.