إنكار على من يرى أنه لا يجوز أكل ما ذكر اسم الله عليه، فقيل: ما الذي يمنعكم من أكله وكان المشركون ينكرون على المسلمين أن يأكلوا ما قتلوه ويمتنعوا من أكل ما قتله الله؟، فأعلم تعالى أنه أحل ما ذكر اسم الله عليه وحرم غيره من الميتة وذبيحة المشرك ومن بحكمه وقد فصل المحرمات من المأكولات في قوله: حرمت عليكم الميتة.
وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم ولم يتحرك شئ منها لم يجز أكلها لأنها ميتة ماتت خوفا على ما روي.
باب ما يحل أو يكره لحمه:
وقال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال قوم: أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية من الضباء والبقر والحمر غير مستحلين اصطيادها: وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم، من قوله:
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والأقوى أن يحمل على عمومه في جميع ما حرمه الله في كتابه.
وقال قوم: أراد ببهيمة الأنعام أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا ذكيت الأمهات وهي ميتة، وعندنا أنه إذا ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم يلجه الروح فذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال وإن كان فيه روح وجبت تذكيته ليحل أكله، يدل عليه الخبر إذا روي بالنصب ذكاة أمه، والأنعام على الإطلاق مقصورة على الإبل والبقر والغنم لأن الله فصل في سورة الأنعام ثمانية أزواج ولم يذكر إلا هذه الثلاثة.
وقال عبد الجبار: ما يصاد ليس من الأنعام لأنه تعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم فدل هذا على أن المقتول الذي جعل جزاؤه مثله من النعم ليس من النعم ثم عارض نفسه بقوله تعالى: غير محلي الصيد وأجاب بأن ذلك ليس باستثناء والمراد به سوى الصيد المحرم على المحرم، فكأنه تعالى بين أن المحلل والمحرم فيه غير الأمر بالإحرام وهو الصيد، فهو بيان أمر ثالث سوى ما يحل من الأنعام ويحرم.
وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وإنما جمع الوصفين لاختلاف