وقيل: الذي يبغي الميتة، ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه، وهل يترخص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا؟
إشكال.
وكل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة، ولا يختص نوعا منها إلا ما سنذكره، وهل للمضطر التزود من الميتة؟ الأقرب ذلك، فإن لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه إذ لا ضرورة في البيع، ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال.
المطلب الثاني: في قدر المستباح:
وهو لسد الرمق، والتجاوز حرام سواء بلغ الشبع أو لا، ولو اضطر إلى الشبع للالتحاق بالرفقة وجب، ولو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق وحرم الشبع، ويجب التناول للحفظ فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم يجز، وإذا جاز التناول وجب حفظا للنفس.
المطلب الثالث: في جنس المستباح:
كل ما لا يؤدى إلى قتل معصوم حل كالخمر لإزالة العطش، وقيل: يحرم، وأما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصلاح ففيه حينئذ إشكال، وكذا باقي المسكرات وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به العين، ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول، ولو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل أكل ما يؤكل لحمه، ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه حيا ذبح ما لا يؤكل لحمه فهو أو لي من الميتة، وكذا مذبوح الكافر أو لي من الميتة، ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا تناول منه، ولو كان حيا محقون الدم لم يحل ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول منه وإن