وبغير المستقرة ما يقضى بموته عاجلا.
ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه، وفي الطير إرساله بعد الذبح والإسراع بالذبح، ويكره أن ينخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، وقيل: يحرمان، وأن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه.
الفصل الثاني: في اللواحق:
يكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ من أعضائها وإبانة الرأس على رأي، ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ويكره الذبح ليلا إلا مع الضرورة ويوم الجمعة قبل الزوال، ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفى أعضاؤه الأربع، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي، فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل وإلا حرم على إشكال لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح، ولو ذبح من القفاء أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح، فإن أسرع في الذبح حتى انقطع الحلق قبل أن ينتهي إلى حركة المذبوح حل، وإن بقيت حياته غير مستقرة حرم وكذا لو عقرها السبع، ولو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا أو فعل ما لا يستقر معه الحياة حرم.
وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو بحصوله في موضع يتعذر الوصول إلى موضع التذكية وخيف فوته جاز عقره بالسيف وكل ما يجرح وإن لم يصادف موضع الذكاة، وما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه.
وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ولا يشترط التسمية، ولو وثب فأخذه حيا حل، ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم، ولا يشترط إسلام مخرجه، نعم