يشترط الإشراف عليه، فلو أخرجه مجوسي والمسلم ينظر إليه ومات في يده حل للمسلم أخذه، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا إلا أن يعلم أنه خرج من الماء حيا، ويشترط أن يموت خارج الماء فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة، ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأي، ويباح أكله حيا على رأي، ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم.
وذكاة الجراد أخذه حيا، ولا يشترط الاسلام في أخذه ولا التسمية ولو أخذه ميتا لم يحل، ولا يحل الدبى وهو الصغير منه إذا لم يستقل بالطيران فيحرم أكله لو أخذه، ولو احترق الجراد في أجمة وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن قصده المحرق.
المقصد الخامس: في الأطعمة والأشربة: وفيه فصلان:
الأول: حالة الاختيار: وفيه مطالب:
الأول: حيوان البحر:
ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه كالشبوط أو لا كالكنعت، ويحرم ما لا فلس له كالجري، وفي المارماهي والزمار والزهو روايتان، ولا بأس بالربيثاء والطمر والطبراني والإبلامي، ويحرم السلاحف والضفادع والرقاق والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر سوى السمك، ولو وجدت سمكة في بطن أخرى حلت على رأي ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط والاستصحاب، ولو وجدت في جوف حية قيل: حلت إن لم يتسلخ، والوجه التحريم إلا أن يأخذها حية.
والطافي حرام وهو ما يموت في الماء سواء كان بسبب كسخونة الماء وضرب