كان لا يعتقد وجوب التسمية ناسيا كان أو غير ناس.
وأما المكروه فهو كل صيد لم يسم الصائد له عند أخذه والإرسال عليه ناسيا إذا كان يرى وجوب التسمية وكل صيد أكل منه كلب معلم ولم يكن معتادا لأكل الصيد وكل جراد لم يسم الصائد له عند أخذه.
وأما صيد البحر فعلى ثلاثة أضرب: أولها يحل أكله على كل حال وثانيها محرم وثالثها مكروه، فأما الحلال أكله على كل حال فهو كل سمك له فلس أخذه مسلم وأخرجه من الماء حيا أو أخرجه كافر وشاهد مسلم اخراجه له كذلك، أو أخذ مجتمعا في حظيرة أو شبكة أو ما جرى مجرى ذلك وأقام في الماء يوما وليلة وكان فيه ما قد مات في الماء ولم يجد السبيل إلى تمييز ما مات منه فيه مما لم يمت، وكل ما وجد منه على ساحل البحر وألقي في الماء فرسب أصله ولم يطف عليه وكل ما كان منه جلالا واستبرأ، واستبراؤه هو أن يجعل في ماء طاهر يوما كاملا ويطعم شيئا طاهرا.
وأما المحرم فهو كل سمك لا فلس له وكل سمك أخذه كافر ولم يشاهد مسلم اخراجه من الماء حيا، وكل ما مات منه في الماء سواء كان موته فيه ابتداء أو أخرج منه وجعل في شئ وأعيد إلى الماء فمات فيه وكل ما خالف ما له فلس من جميع الحيوان في الماء.
وأما المكروه فهو كل ما في الماء ولم يتميز الميت منه في الماء مما لم يمت فيه لأنه إن تميز من ذلك لحق بباب المحرم، وكل ما كان صيده في يوم الجمعة وكل ما لم يسم الصائد له عنده، والمارماهي والزهو والزمار والكنعت والربيثا والطمر والإيلامي والطيراني.
باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة والبيض والجلود لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الاسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته، وكذلك إن تولاها من أهل الحق من تعمد ترك التسمية